تسجيل عقد شراء عقار
شارك
30
60.4K
${titre}
شارك
${share}
${counter}
${date}
I. الوثائق المطلوبة :
يجب تقديم :
  • الكتب الأصلي للعقد إذا حرره المحامي مع نسختين قانونيتين على الأقل
  • إذا كان الكتب محررا لدى عدل إشهاد يجب الاستظهار بأصل بطاقة النقل ونسخة مجردة (عادية) منها
  • نسخ من وصولات خلاص المحصل السنوي لطالب التسجيل طيلة الثلاث سنوات الماضية
  • خلاص معاليم التسجيل والحصول على الكتب خلال 24 ساعة من تسجيله
  • يجب أن يكون الكتب مستجيبا للشروط العامة لتسجيل عقود بيع العقارات أي بدون اخلالات
القباضة المالية تحتفظ دائما بنسخة أصلية من الكتب. بالنسبة لعقود المحامين تحتفظ مصلحة التسجيل بالنسخة الأصلية وبنسخة أخرى قانونية. النسخة القانونية هي النسخة الأصلية أو نسخة مطابقة للأصل. إذا كان طالب الخدمة مثلا في حاجة لنسختين من كتب المحامي عليه إذا تقديم أربع نسخ قانونية لمصلحة التسجيل لأن القباضة المالية تحتفظ بنسختين.
II. مكان التسجيل :
  • بالنسبة لكتابات عدول الاشهاد يسجل الكتب لدى القباضة المالية المختصة ترابيا حيث يقع مقر عدل الاشهاد
  • بالنسبة للكتابات المحررة من غير عدول الاشهاد يسجل الكتب بالقباضة المالية المختصة حيث يقع العقار
III. معاليم التسجيل :
تختلف معاليم التسجيل حسب طبيعة العقد المقدم للتسجيل وتتراوح المعاليم من المعلوم القار إلى المعاليم التصاعدية والنسبية في حدود 9% من قيمة العقار. هناك مكونات بالعقود تحدد معلوم التسجيل وهي :
  • تاريخ الكتب
  • ثمن العقارات
  • عدد النسخ المسلمة (النسخ التي تبقى لدى القباضة المالية لا توظف عليها معاليم)
  • انجرار الملكية ( بعبارة مبسطة وغير دقيقة أي هل العقار مسجل في السابق أم لا ؟ - باستثناء الهبة والمقاسمة فهما لا يثبتان الانجرار)
  • امتيازات الاقتناء مثال الاقتناء لبناء محل سكنى فردي أو اقتناء مسكن من طرف باعث عقاري أو الاقتناء لغاية تعاطي نشاط اقتصادي أو لتجميع ملكية فلاحية واستغلالها وغيرها من الامتيازات
  • كذلك حسب الفقه الإداري الذي يعتبر - على سبيل المثال - التنازل بدون مقابل على عقار مثل الهبة وبالتالي تختلف معاليم التسجيل حسب درجة القرابة
للاطلاع على معاليم تسجيل عقد شراء عقار اضغط هنا
IV. مراحل التسجيل :
  1. تحرير عقد البيع لدى محرر مؤهل قانونيا لذلك
  2. التعريف بالإمضاء من طرف جميع أطراف العقد لدى مصالح الحالة المدنية بالبلدية والاستظهار بشهادة ابراء للعقار موضوع البيع
  3. الذهاب للقباضة المالية و تقديم كتب المحامي في ثلاث نسخ قانونية على الأقل أو بطاقة نقل عدل الاشهاد مع نسخة منها إضافة لنسخة من وصولات خلاص المحصل السنوي للطرف مسجل العقد للثلاث سنوات الماضية
  4. خلاص معاليم التسجيل والحصول على وصل الخلاص خلال 24 ساعة من التسجيل بالنسبة لبطاقات النقل
  5. أما بالنسبة للعقود المحررة من غير عدول الاشهاد الحصول على الكتب مسجلا خلال 24 ساعة من خلاص معاليم التسجيل
  6. ثم يقوم المعني بالأمر بتقديم وصل خلاص معاليم التسجيل ونسخة قانونية من عقد الشراء إضافة لمضمون أو مضامين ولادة المعنيين بالأمر لدى مصالح الإدارة الجهوية للملكية العقارية
  7. بالنسبة لبطاقات نقل عدول الاشهاد الحصول على وصل الخلاص والاستظهار به لدى عدل الاشهاد للحصول على الحجة العادلة وتقديمها لدى مصالح الإدارة الجهوية للملكية العقارية مصحوبة بمضامين ولادة المعنيين بالأمر.
  8. للإدارة الجهوية للملكية العقارية صلاحية التثبت أكثر في العقود وطلب معاليم تكميلية أو وثائق أخرى (مثل الكتب التوضيحي أو التصحيحي أو مصادقة القرين على البيع في حال الاشتراك في الملكية) لإتمام عمليات ترسيم العقارات
V. آجال التسجيل
تخضع عقود شراء العقارات إلى إجراء التسجيل وجوبا في أجل ستين يوما من تاريخ الكتب وعند القيام بذلك بعد انقضاء هذا الأجل فإن عملية التسجيل تخضع لخطايا التأخير.

للاطلاع على محاكاة لمعاليم تسجيل عقد شراء عقار اضغط هنا

VI-نموذج عقد بيع عقار :

هذا نموذج من عقد بيع عقار مع الالتزام ببناء محل سكنى فردي باللغة العربية (وثيقة بمقابل لفائدة المشتركين فقط) على هذا الرابط

#تسجيل #عقد #شراء_عقار #بيع