ما مدى مصداقية حساب المعاليم / المحاكاة على موقع ديوان ؟
${date}
I. نسبة صحة الحساب بالموقع :
نحن ندّعي وأنّ المحاكاة المتوفرة لدينا (حوالي 46 محاكاة) صحيحة بنسبة تفوق 90% وذلك باستثناء :
المحاكاة الخاصة بخطايا الديون المثقلة (- نسخة تجريبية)
هنالك ملاحظات مهمة خاصة بالمحاكاة تجدونها في شكل أجوبة على هذه الأسئلة:
II. ما هي أهمية المحاكاة ولماذا علي القيام بها داخل موقعكم؟ :
المحاكاة على موقع ديوان مهمة ومفيدة وننصحك بالقيام بها قبل خلاص المعاليم بالإدارة المعنية وذلك للأسباب التالية :
- أولا : عند قيامك بحساب المعاليم المستوجبة سوف تكتشف وأن هنالك معطيات لم تكن تعلمها سابقا مثل الامتيازات الجبائية التي ينبهك اليها وجود خانات خاصة بذلك مثل المسكن الرئيس في محاكاة التصريح بتركة أو التزام بناء محل السكنى الفردي بالنسبة لمحاكاة شراء عقار.
كما تمكنك منصة المحاكاة من حساب المعاليم في مختلف الحالات حسب التغييرات التي تقوم بها في الاختيارات بخانات الحساب
- ثانيا : تمكنك المحاكاة على موقعنا من معرفة المبالغ المستوجبة وإذا اختلفت هذه المبالغ المحسوبة مع المبالغ المستوجبة من طرف الإدارة فإنك سوف تتساءل عن سبب الاختلاف وسوف تكتشف خطأ قمت به أنت عند ادخال المعطيات أو خطأ من طرف العون الإداري.
مثلا لنفترض وأنك قمت بمحاكاة معاليم تسجيل كتب تنازل بدون مقابل بين أم وابنها واكتشفت في محاكاة الموقع وأن كتب التنازل بدون مقابل يسجل مثل الهبة بين الأصول والفروع أي بمبلغ قدره (130دينارا حسب تقدير سنة 2025) ولكن العون الإداري المكلف بالتسجيل عند قيامه بتسجيل العقد قام بتكييفه على كونه عقد بيع ويسجل بمعلوم 9%. هنا في هذه الحالة يجب اعلام المسؤول الإداري وأن فقه القضاء يعتبر التنازل بدون مقابل لعقار يعتبر مثل الهبة وليس مثل البيع ويجب أن تتدخل لتصحيح تصفية المبلغ. (تجدون في وثائق منصة ديوان ما يثبت ذلك)
- ثالثا : عند القيام بمحاكاة معاليم التسجيل أو معاليم الجولان تجدون مرفقا للمحاكاة معلومات إضافية حول الوثائق المطلوبة للقيام بالإجراء مما يسهل عليكم المهمة.
III. لماذا عندما قمت بالمحاكاة وجدت مبلغا مختلفا عن المبلغ المستوجب من طرف الإدارة؟ :
هناك ثلاثة احتمالات للجواب على هذا السؤال :
- احتمال أول : وهو وجود خطأ من قبل الشخص الذي قام بالمحاكاة :
مثال : قمت بمحاكاة شراء عقار انجر للبائع عن طريق الهبة وفي خانة انجرار الملكية قمت باختيار نعم هناك انجرار ملكية في حين وأن الهبة أوالمقاسمة لا يعتبران انجرارا للملكية وبالتالي يجب خلاص مبلغ 3% من قيمة العقار بعنوان المعلوم على انجرار الملكية.
- احتمال ثاني : وهو وجود خطأ من قبل العون الإداري الذي يقوم بتصفية المعلوم
مثال : قمت بمحاكاة معلوم تسجيل وعد ببيع عقار ووجدت وأن التسجيل يكون بالمعلوم القار (أي 30 دينار الصفحة إلى حدود سنة 2025) ولكن العون الإداري طالبكم بالخلاص بالمعلوم النسبي (مثال 9% من قيمة العقار) رغم وأن وعد البيع غير ناقل للملكية وغير محوز للعقار. في هذه الحالة يجب الاتصال بالمسؤولين في الإدارة والمطالبة بالتسجيل بالمعلوم القار لوعد البيع (تجدون في وثائق منصة ديوان ما يثبت ذلك)
- احتمال ثالث : وهو وجود خطأ على مستوى الحساب بموقع ديوان :
رغم كون نسبة الأخطاء بالمحاكاة ضئيلة إلا أنها يمكن أن تحدث ونحن نمكّن كل من يرشدنا إلى أخطائنا من تخفيض على مستوى اشتراك خبير (أنظر التفاصيل في الفقرة الموالية).
IV. هل يوجد تعويض إذا عثرت على خطأ على مستوى المحاكاة؟ :
يمكننا تمتيع كل شخص ينبهنا بوجود خطأ واضح وبيّن في المحاكاة بتخفيض بنسبة 10% من قيمة الاشتراك من نوع "خبير" (مع حد أقصى للتخفيض لا يتجاوز الـ20%).
ملاحظة : التخفيض يشمل فقط اشتراك "خبير" وإذا كان صاحبه مشتركا فإننا نمنحه التخفيض في الاشتراك المقبل للسنة القادمة.