معاليم جولان السيارات الخاصة في تونس
${date}
I. معلوم الجولان :
يمكنكم محاكاة معاليم جولان السيارات الخاصة.
على هذا الرابط
ما مدى مصداقية حساب المعاليم على موقع ديوان ؟ (اضغط هنا للحصول على جواب)
يختلف معلوم جولان السيارات الخاصة حسب عدد الخيول الجبائية وحسب نوعية الوقود
معاليم جولان السيارات الخاصة التابعة للأشخاص الطبيعيين وللدولة :
للاطلاع على معاليم جولان السيارات الخاصة
اضغط هنا
II. شروط خلاص المعلوم :
للتمكن من استخراج وصل في خلاص معلوم جولان السيارة يجب توفر الشروط التالية :
- يجب الاستظهار بالبطاقة الرمادية الأصلية لدى أعوان القباضة المالية
-
يجب أن لا تكون هنالك مخالفات مرورية باسم صاحب البطاقة الرمادية وإن وجدت فإنه يجب خلاصها أولا.
- في حالة وجود معرف جبائي باسم صاحب البطاقة الرمادية فإنه يجب أن يكون التصريح بالضريبة على الأشخاص الطبيعيين
أو التصريح بالضريبة على الشركات خالصا بالنسبة للسنة
المنقضية بعبارة أخرى إذا لم تكن "الباتيندا" المستوجبة خالصة فإنه يجب خلاصها أولا
III. أجل خلاص المعلوم :
يجب الالتزام بخلاص معاليم جولان السيارات في الآجال القانونية وإلا فإن صاحب السيارة
معرض إلى خطية تساوي 50% من معلوم الجولان إذا كان التأخير في الخلاص لا يتجاوز الستة أشهر
ويكون مبلغ المحضر يساوي 100% من قيمة معلوم الجولان إذا تجاوز التأخير في الخلاص الستة أشهر
آخر أجل هو :
- 5 فيفري : بالنسبة للسيارات الخاصة على ملك الشركات والجمعيات
- 5 مارس : بالنسبة للسيارات ذات الرقم المنجمي الزوجي مثال 3210تونس121
- 5 أفريل : بالنسبة للسيارات ذات الرقم المنجمي الفردي مثال 1631تونس142
- 5 ماي : بالنسبة للسيارات الخاصة على ملك الإيجار المالي (الليزينق) أو على ملك شركات كراء السيارات
للاطلاع على مختلف آجال الخلاص
اضغط هنا
IV. عربات أخرى :
للاطلاع على معاليم خلاص باقي العربات يمكنكم الإطلاع على المحاكاة داخل هذا الرابط