تسجيل عقد بيع أصل تجاري
${date}
I. الوثائق المطلوبة :
للتمكن من تسجيل عقد شراء أصل تجاري يجب الاستظهار بـ:
- يجب أن يكون الكتب محررا لدى محام
-
يجب تقديم 3 نسخ قانونية من العقد على الأقل. ويجب أن تكون ضمن
الوثائق المقدمة نسخة أصلية والباقي نسخ أصلية أو طبق الأصل (لا
يمكن التسجيل على نسخ مجردة). مثال: إذا أراد طالب التسجيل الحصول
على نسختين عليه إذا تقديم أربع نسخ قانونية تكون إحداها أصلية والباقي
طبق الأصل أو أصلية.
- يجب أن يكون الكتب معرفا بإمضائه من الأطراف المذكورة بالكتب
-
يجب الاستظهار بما يفيد خلاص المحصل السنوي للثلاث سنوات
الأخيرة للطرف طالب التسجيل.
II. مكان التسجيل :
يسجل عقد بيع الأصل التجاري بالقباضة المالية حيث يقع الأصل التجاري.
III. معاليم التسجيل :
تسجل عقود بيع الأصل التجاري بالمعلوم النسبي 2.5% من قيمة الأصل
التجاري باعتبار الأداءات والمصاريف.
للاطلاع على معاليم تسجيل عقد بيع الأصل التجاري
اضغط هنا
ما مدى مصداقية حساب المعاليم على موقع ديوان ؟ (اضغط هنا للحصول على جواب)
IV. مراحل التسجيل :
- تحرير الكتب لدى محام والتعريف بإمضائه من قبل الأطراف المذكورة صلب العقد.
-
تقديم الكتب للتسجيل لدى القباضة المالية المختصة وخلاص معاليم
التسجيل والحصول على الكتب مسجلا خلال مدة 24 ساعة أو يوم عمل.
-
القيام بالإجراءات المتبقية بعد تسجيل إحالة ملكية الأصل التجاري مثل
احداث معرف الجبائي أو إضافة نشاط أو تغيير مقر العمل…
- التصريح بالقيمة الزائدة العقارية التي تصبح مستوجبة على البائع.
V. آجال التسجيل :
تسجيل عقود بيع الأصول التجارية يخضع إلى أجل 60 يوما من تاريخ
الكتب. وفي صورة تجاوز المدة يقع احتساب معاليم خطايا التأخير.
للاطلاع على معاليم تسجيل عقد بيع الأصل التجاري
اضغط هنا
VI- نماذج من عقد بيع أصل تجاري :
هذا نموذج من عقد بيع أصل تجاري باللغة العربية (وثيقة بمقابل لفائدة المشتركين فقط) على هذا الرابط
هذا نموذج من عقد بيع أصل تجاري باللغة الفرنسية (وثيقة بمقابل لفائدة المشتركين فقط) على هذا الرابط