تسجيل كتب مقاسمة
${date}
I. الوثائق المطلوبة :
يجب تقديم :
- الكتب الأصلي لعقد المحامي مع نسختان قانونيتان على الأقل
- إذا كان محرر الكتب عدل إشهاد يجب الاستظهار بأصل بطاقة النقل ونسخة مجردة (عادية) منها
-
المتقدم للتسجيل غير مطالب بالاستظهار بنسخ من وصولات خلاص
المحصل السنوي للتمكن من التسجيل لأن المقاسمة هي عبارة عن
تحديد منابات وليست إحالة ملكية عقارات. أما في حالة وجود فارق في
المقاسمة حيث يقوم أحد الأطراف بخلاص أموال مقابل مناب أكبر فإنه
في هاته الحالة يجب الاستظهار بنسخ من وصولات خلاص المحصل
السنوي للثلاث سنوات الماضية كما تخضع عملية الخلاص إلى الفصل
45 من قانون المالية لسنة 2019 حول ترشيد تداول الأموال نقدا.
- خلاص معاليم التسجيل والحصول على الكتب خلال 24 ساعة من تسجيله
- يجب أن يكون الكتب بدون اخلالات تستدعي رفض تسجيله
القباضة المالية تحتفظ دائما بنسخة أصلية من الكتب. بالنسبة لعقود المحامين تحتفظ مصلحة التسجيل بالنسخة الأصلية وبنسخة أخرى قانونية.
النسخة القانونية هي النسخة الأصلية أو نسخة مطابقة للأصل. إذا كان
طالب الخدمة مثلا في حاجة لنسختين من كتب المحامي عليه إذا تقديم
أربع نسخ قانونية لمصلحة التسجيل لأن القباضة المالية تحتفظ بنسختين.
II. مكان التسجيل :
-
بالنسبة لكتابات عدول الاشهاد يسجل الكتب لدى القباضة المالية
المختصة ترابيا حيث يقع مقر عدل الاشهاد
-
بالنسبة للكتابات المحررة من غير عدول الاشهاد يسجل الكتب
بالقباضة المالية المختصة حيث يقع العقار
III. معاليم التسجيل :
تختلف معاليم تسجيل مقاسمة العقارات حسب انجرار الملكية وحسب فوارق المقاسمة ان وجدت.
معلوم تسجيل المقاسمة هو 1.5% من قيمة العقارات أضف إلى ذلك 3% بعنوان
معلوم انجرار الملكية إذا لم تكن الملكية منجرة أضف إلى ذلك معلوم نسبي
يحتسب على فوارق المقاسمة إن وجدت.
انجرار الملكية بعبارة مبسطة وغير دقيقة هو: إذا كان العقد السابق الذي يثبت
انتقال ملكية العقار إلى البائع قد وقع تسجيله وخلاص معاليم الانجرار هنا يعتبر
الانجرار ثابتا وإلا فإن الانجرار غير ثابت ويجب خلاص معلومه.
بالنسبة للمقاسمة إذا انجرت ملكية العقارات موضوع المقاسمة بموجب ضبط
المخلف أي التصريح بتركة -الذي يجب أن تكون مسجلا في القباضة المالية- فإن
المعنيين بالمقاسمة معفون من المعلوم النسبي 3% الموظف على انجرار الملكية
الذي أصبح ثابتا بمجرد تسجيل التصريح بتركة وذكر مراجع التسجيل في كتب المقاسمة.
للاطلاع على معاليم تسجيل قسمة عقار
اضغط هنا
ما مدى مصداقية حساب المعاليم على موقع ديوان ؟ (اضغط هنا للحصول على جواب)
IV. مراحل التسجيل :
- تحرير كتب المقاسمة لدى محرر مؤهل قانونيا لذلك
-
التعريف بالإمضاء من طرف جميع أطراف العقد لدى مصالح الحالة المدنية
بالبلدية والاستظهار بشهادة ابراء للعقار موضوع البيع
-
الذهاب للقباضة المالية وتقديم كتب المحامي في ثلاث نسخ قانونية على
الأقل أو بطاقة نقل عدل الاشهاد.
-
خلاص معاليم التسجيل والحصول على وصل الخلاص خلال 24 ساعة من التسجيل.
-
بالنسبة للعقود المحررة من غير عدول الاشهاد الحصول على الكتب مسجلا
وعلى وصل خلاصه وتقديم الوثائق إضافة لمضامين ولادة المعنيين بالأمر
لدى مصالح الإدارة الجهوية للملكية العقارية
-
بالنسبة لبطاقات نقل عدول الاشهاد الحصول على وصل الخلاص
والاستظهار به لدى عدل الاشهاد للحصول على الحجة العادة وتقديمها لدى
مصالح الإدارة الجهوية للملكية العقارية مصحوبة بمضامين ولادة المعنيين بالأمر
-
يمكن للإدارة الجهوية للملكية العقارية من التثبت أكثر في العقود وطلب
معاليم تكميلية أو وثائق أخرى لإتمام عمليات ترسيم العقارات
V. آجال التسجيل :
تخضع عقود مقاسمة العقارات إلى إجراء التسجيل وجوبا في أجل ستين
يوما من تاريخ الكتب وعند القيام بذلك بعد انقضاء هذا الأجل فإن عملية
التسجيل تخضع لخطايا التأخير.
للاطلاع على معاليم تسجيل قسمة عقار
اضغط هنا
VI- نموذج من عقد مقاسمة عقار :
هذا نموذج من عقد مقاسمة باللغة العربية (وثيقة بمقابل لفائدة المشتركين فقط) على هذا الرابط