تسجيل صفقة
${date}
I. الوثائق المطلوبة :
يجب تقديم :
- الكتب الأصلي للصفقة محررا من قبل الأطراف المعنية
- خلاص معاليم التسجيل والحصول على الكتب خلال 24 ساعة من تسجيله
- يجب أن تتوفر أركان الفقة في الكتب بدون اخلالات
- يستحب ترقيم جميع صفحات الصفقة بوثائقها المكملة
القباضة المالية تحتفظ بنسختين قانونيتين من الصفقة إحداهما على
الأقل تكون أصلية. النسخة القانونية هي النسخة الأصلية أو نسخة مطابقة
للأصل. إذا كان طالب الخدمة مثلا في حاجة لنسختين عليه إذا تقديم أربع
نسخ قانونية لمصلحة التسجيل لأن القباضة المالية تحتفظ بنسختين.
يجب أن تكون الأركان الأساسية للصفقة متوفرة في الوثائق مثل ثمن
الصفقة باعتبار جميع الأداءات ومدة وموضوع الصفقة وامضاء الأطراف
بالإضافة إلى توفر وثيقة التعهد وكراس الشروط -إن وجدت- وباقي
الوثائق الضرورية.
II. مكان التسجيل :
تسجل كتابات الصفقات والاتفاقيات لدى أي قباضة مالية بالجمهورية التونسية
III. معاليم التسجيل :
تسجل الصفقة وبعض الاتفاقيات بالمعلوم النسبي 0.5% من قيمة الصفقة
باعتبار جميع الأداءات ويختلف المعلوم في بعض الأحيان حسب المدة وحسب
الجهة التي تقوم بالصفقة
للاطلاع على معاليم تسجيل عقد الصفقة
اضغط هنا
ما مدى مصداقية حساب المعاليم على موقع ديوان ؟ (اضغط هنا للحصول على جواب)
IV. مراحل التسجيل :
- تحرير الصفقة والامضاء من الطرفين
-
تسجل الصفقة بأي قباضة مالية بالتراب التونسي ولا تخضع هذه العملية
للاختصاص الترابي
- تقديم الصفقة في ثلاث نسخ على الأقل
- خلاص معاليم التسجيل والحصول على وصل الخلاص خلال 24 ساعة من التسجيل
V. آجال التسجيل :
تخضع الصفقات إلى إجراء التسجيل وجوبا في أجل ستين يوما من
تاريخ الكتب وعند القيام بذلك بعد انقضاء هذا الأجل فإن عملية التسجيل
تخضع لخطايا التأخير.
للاطلاع على معاليم تسجيل عقد الصفقة
اضغط هنا