تسجيل عقد كراء
${date}
1- الوثائق المطلوبة :
للتمكن من تسجيل عقد الكراء يجب الاستظهار بـ:
-
3 نسخ قانونية من العقد على الأقل. ويجب أن تكون ضمن الوثائق المقدمة نسخة أصلية والباقي نسخ
أصلية أو طبق الأصل (لا يمكن التسجيل على نسخ مجردة)
- نسخة مجردة من التصريح السنوي بالدخل لطالب خدمة التسجيل
- يجب أن يكون عقد الكراء معرفا بامضائه من الطرفين أي مالك العقار والمتسوغ
- يجب التنصيص ضمن عقد الكراء على المدة والثمن والنشاط
2- مكان التسجيل
يسجل عقد الكراء بمقر القباضة المالية حيث يقع العقار
3- معاليم التسجيل :
يسجل عقد الكراء بالمعلوم النسبي 1% من قيمة الكراء السنوية وذلك إذا كان معدا للنشاط الاقتصادي ويختلف
المعلوم إذا كان المحل معدا للسكنى أو النشاط الفلاحي. كما يجب أن لا يقل معلوم تسجيل الأكرية التجارية عن 40 دينارا.
للاطلاع على معاليم تسجيل الكراءات يرجى استشارة
محاكاة معاليم تسجيل عقد الكراء
ما مدى مصداقية حساب المعاليم على موقع ديوان ؟ (اضغط هنا للحصول على جواب)
4- مراحل التسجيل :
-
تعمير مطبوعة نموذجية من عقد الكراء أو تحريره والإمضاء عليه من طرف مالك العقار والمتسوغ لدى
مصالح الحالة المدنية بالبلدية
-
عند تقديم عقد الكراء للتعريف بالإمضاء لدى البلدية حيث يقع العقار تتم مطالبة المالك بالاستظهار بشهادة
إبراء (خلاص "الزبلة والخروبة") للسنة الجارية تكون مستخرجة من القباضة البلدية المختصة ترابيا
-
بعد التعريف بالإمضاء من الطرفين يستظهر طالب خدمة التسجيل بالنسخ القانونية من عقد الكراء
مصحوبة بنسخة مجردة من خلاص المحصل السنوي لدى القباضة المالية حيث يقع العقار وذلك قصد
تسجيله.
-
يتم تسجيل عقد الكراء ويقوم طالب الخدمة بخلاص معاليم التسجيل ليحصل بعد ذلك على الكتب مسجلا في غضون
24 ساعة من تقديمه للتسجيل.
للتذكير فإنه يقوم طالب خدمة تسجيل عقد الكراء بتقديم الكتب الذي يكون مستوفيا للشروط القانونية لدى القباضة المالية المختصة
ترابيا حيث يقع العقار.
ويقدم عقد التسويغ في نسخة أصلية على الأقل تكون مصحوبة بنسخ أخرى قانونية (أصلية أو طبق الأصل). بحيث لا يقل
مجموع النسخ المقدمة للتسجيل عن ثلاث نسخ.
يجب على الطرف طالب خدمة التسجيل الاستظهار بنسخة من وصل خلاص السنة الأخيرة من محصله السنوي وذلك حتى
يتمكن من التسجيل. أما بالنسبة لتسجل عقد كراء الأصل التجاري فإن المعني بالخدمة مطالب بالاستظهار بوصولات خلاص
المحصل السنوي طيلة الثلاث سنوات الفارطة
إذا لم يكن لمالك العقار أو المتسوغ كتب قانوني يثبت الكراء فإن طالب الخدمة الذي يكون عادة في نزاع مع الطرف
الآخر يمكنه القيام بالتصريح بالكراء الشفوي ويقوم هو فقط بالتعريف بالإمضاء عليه ويقوم بتسجيله مثل عقد الكراء العادي ليقوم فيما
بعد، استنادا على التصريح بالكراء المسجل، بمقاضاة الطرف الآخر لدى المحكمة في خصوص اخلاء العقار وفسخ
الكراء.
في صورة تقديم الكتب بعد اكثر من 60 يوما من تاريخ تحريره فإن تسجيل العقد يتطلب كذلك استخلاص معاليم خطايا
التأخير إضافة إلى معاليم التسجيل.
5- نماذج من عقود الكراء
- هذا نموذج من عقد كراء يمكن تعميره واستغلاله تجدونه على هذا الرابط
-
هذا نموذج من التصريح الشفوي بالكراء (في حالة وجود علاقة كراء غير موثقة و حدوث نزاع بين
أطراف العقد) يمكن تعميره واستغلاله تجدونه على هذا الرابط
- هذا نموذج من فسخ عقد كراء يمكن تعميره واستغلاله تجدونه على هذا الرابط
للاطلاع على معاليم تسجيل عقد الكراء
اضغط هنا