كيفية تعمير و محاكاة / حساب معاليم التصريح السنوي بالضريبة على الدخل لفائدة عامل يومي
${date}
I. تقديم :
كل مواطن تونسي أو مقيم بالبلاد التونسية مطالب بالتصريح بمداخيله في الآجال القانونية.
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يعملون بصفة عمال يوميين أو أجراء وليس لديهم أية مداخيل أخرى باستثناء أجرهم فإنهم مطالبون كل سنة (مثال سنة 2023) بالتصريح بمدخول السنة الفارطة (مثال 2022) وذلك قبل موفى 5 ديسمبر من السنة المعنية (أي قبل 5/12/2023).
للاطلاع على أسئلة متواترة تخص "المحصل السنوي" اضغط هنا
II. مراحل التصريح :
للقيام بالتصريح السنوي للضريبة على الدخل يجب المرور بالمراحل التالية :
- سحب مطبوعة التصريح السنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من موقع ديوان أو من الأنترنت أو من أقرب قباضة مالية
- أن تكون المهنة المدونة في بطاقة التعريف الوطنية : عامل يومي أو أن يلتزم المعني بالأمر بالتصريح على الشرف بأنه يعمل بصفة عامل يومي طيلة السنة المعنية
- تعمير المطبوعة (الصفحة الأولى)
- عند تعمير المطبوعة إضافة السنة (أي السنة الفارطة) ورقم بطاقة التعريف والاسم واللقب والعنوان والنشاط (أي المهنة مثال عامل يومي)
- بالنسبة لمن لديه مصدر دخل وحيد وهو أجره يجب وضع علامة على خانة "أجور وجرايات ذات مصدر تونسي"
- يقوم المصرح بالإمضاء على تصريحه في الصفحة قبل الأخيرة ويقدم المطبوعة ممضاة في نسختين لدى عون الشباك في القباضة المالية حيث يعمل المصرح أو حيث يقطن
- يقوم المصرح بخلاص معاليم التصريح - إن وجدت - والحصول على وصل خلاص "المحصل السنوي" للسنة المعنية من شباك أمين الصندوق بالقباضة المالية
III. تعمير مطبوعة التصريح بالدخل :
يمكنكم موقع ديوان من محاكاة التصريح السنوي بالضريبة على الدخل لمعرفة المعلوم المستوجب للخلاص في القباضة المالية.
بالنسبة للنظام الجبائي في تونس فهو قائم على التصريح التلقائي للمطالب بالأداء وفي عدم امكانية اثبات عكس التصريح من طرف مصالح الجباية فإنه يقع اعتماد المداخيل المصرح بها من طرف المطالب بالأداء.
إن مهنة العامل اليومي هي عمل هش وعادة غير متواصل لذلك نجد أغلب العملة اليوميين يصرحون بمداخيل سنوية لا تتجاوز ال5000 دينار
بالنسبة للمداخيل التي لا تفوق 5000 دينارا في السنة فإن التصريح بها في الآجال يكون مجانا بدون خضوع للضرائب
بالنسبة للتصاريح التي تجاوزت الآجال فإنه يقع خلاص معلوم 40 دينار على الأقل لكل تصريح بعنوان خطايا التأخير للسنوات الماضية
لنفترض وأن السيد صالح التونسي يعمل بصفة عامل يومي وتقدم للقباضة المالية مصحوبة بالمطبوعة الخاصة بالتصريح السنوي بالدخل لسنة 2022. لنفترض :
- أن المصرح تقدم بالتصريح في الآجال القانونية أي قبل 05/12/2023 قبل أن توظف عليه خطايا التأخير
- أن المصرح متزوج ولديه طفلين في الكفالة
- أن العامل اليومي صرح بدخل سنوي في خانة المرتبات يساوي 2500 دينار في السنة
يقوم العامل اليومي وجوبا بتعمير التصريح في صفحته الأولى وكذلك تعمير خانة الأجور والجرايات ثم يمضي في آخر صفحة
IV. نسخة معمرة من المطبوعة :
تجدون هنا نسخة من مطبوعة التصريح معمرة
مقال ذو صلة كيفية تعمير و محاكاة معاليم التصريح السنوي بالضريبة على الدخل لفائدة الأجراء