أين أصرح بالدخل السنوي ولماذا ؟
أين ؟ :
يتم التصريح بالضريبة على الدخل لدى مصالح القباضة المالية المختصّة ترابيا حيث يقطن أو
يعمل المعني بالأمر. ويتم التصريح من خلال تعمير مطبوعة خاصة بالتصريح بالضريبة على الدخل
يمكن الحصول عليها في القباضة المالية أو عبر تنزيلها من موقع وزارة المالية قصد استخراج وصل
خلاص في الغرض.
لماذا ؟ :
التصريح بالضريبة على الدخل مستوجب قانونا على كل مقيم بالتراب التونسي وذلك حسب
الفصل 2 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وقد وقع ربط عدة
خدمات تسديها الإدارة التونسية بشرط القيام بالتصريح بالضريبة على الدخل حتى تضمن الدولة التزام
أكبر عدد ممكن من المقيمين بترابها بالقيام بواجبهم الضريبي.
أنا لا أعمل، هل أنا مطالب «بالمحصل السنوي» ؟
نعم أنت مطالب بالتصريح بالضريبة كل سنة رغم كونك لا تعمل.
المحصل السنوي أو التصريح بالدخل هو تصريح بالأموال المقبوضة والمتأتية من مصادر مختلفة مثل
المداخيل العقارية أو الفلاحية أو مداخيل الأوراق المالية أو الأجور وغيرها من مصادر الدخل. وهناك
من لا يعمل ولكن لديه مصادر للدخل كأن يكون مؤجرا لعقارات أو لديه أسهم بشركة أو لديه جراية من
الخارج وغيرها من المصادر.
وبالتالي فإن هذا المقيم بالتراب التونسي عليه التصريح كل سنة بالمداخيل وإن لم تكن هاته المداخيل
موجودة. حيث يجب على ذلك الشخص الطبيعي التصريح السلبي في حالة عدم وجود مداخيل في السنة
المعنية.
أنا فتاة لا أعمل، المهنة في بطاقة التعريف هي "لا شيء" هل أنا مطالبة «بالمحصل السنوي» ؟
نعم جميع المقيمين بالتراب التونسي مطالبون بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل وذلك كل سنة. إذا
قمت بالتصريح السلبي في الآجال القانونية فليس عليك أية خطايا أو مبالغ للخلاص.
أنا شاب لا أعمل، المهنة في بطاقة التعريف هي "عامل يومي" هل أنا مطالب «بالمحصل السنوي» ؟
نعم جميع المقيمين بالتراب التونسي مطالبون بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل وذلك كل سنة
بالنسبة لمن مهنته عامل يومي فإنه مطالب بالتصريح وتعمير وثيقة التصريح بمبلغ الأموال التي تقاضاها
طيلة السنة المعنية ولكن إذا لم تكن لديه أية أموال أو مداخيل في تلك السنة فإنه على المعني بالأمر القيام
بتصريح على الشرف معرف بإمضائه بمصالح الحالة المدنية بالبلدية يصرح فيها على شرفه بأنه لم
يتحصل على أية مداخيل طيلة السنة أو السنوات المعنية. وإذا قام المعني بالأمر بالتصريح السلبي
للمداخيل في الآجال القانونية مع الاستظهار بوثيقة التصريح على الشرف فإنه ليس عليه أية خطايا أو
مبالغ للخلاص.
أنا شاب لا أعمل، المهنة في بطاقة التعريف هي "عامل بشركة" هل أنا مطالب «بالمحصل السنوي» ؟
نفس جواب السؤال السابق على المعني بالأمر إذا لم تكن لديه أية أموال أو مداخيل في تلك السنة فإنه
عليه القيام بتصريح على الشرف معرف بإمضائه بمصالح الحالة المدنية بالبلدية يصرح فيها على شرفه
بأنه لم يتحصل على أية مداخيل طيلة السنة أو السنوات المعنية. وإذا قام المعني بالأمر بالتصريح السلبي
للمداخيل في الآجال القانونية مع الاستظهار بوثيقة التصريح على الشرف فإنه ليس عليه أية خطايا أو
مبالغ للخلاص.
أنا أشتغل بمؤسسة خاصة / عمومية كيف أصرح بالدخل السنوي؟
بالنسبة لكل من يعمل بمؤسسة خاصة أو عمومية فإنه عليه الاستظهار بوثيقة تسمى شهادة في خصم
الضريبة على الدخل للسنة المعنية بالتصريح من الإدارة الجهوية (بالنسبة للقطاع العمومي) أو من
محاسب الشركة (بالنسبة للمشغلين من القطاع الخاص).
بالإضافة إلى تلك الوثيقة على المعني بالأمر كذلك تعمير مطبوعة التصريح بالدخل وخصوصا الصفحة
الأولى منها دون اغفال الإمضاء في ذلك التصريح.
مثال طالب الخدمة يعمل ممرضا بمستشفى جهوي بولاية بن عروس ويريد الحصول على وصل
التصريح بالدخل لسنة 2020 عليه تقديم شهادة في خصم الضريبة على الدخل لسنة 2020 من المندوبية
الجهوية للصحة ببن عروس.
مثال آخر طالب الخدمة يشتغل عاملا بشركة بمؤسسة خاصة بأريانة ويريد الحصول على وصل
التصريح بالدخل لسنة 2020 عليه تقديم شهادة في خصم الضريبة على الدخل لسنة 2020 صادرة عن
الشركة التي يعمل بها المعني بالأمر.
مثال آخر طالب الخدمة يعمل معلما بمدرسة بولاية تونس ويريد الحصول على وصل التصريح بالدخل
لسنة 2020 عليه تقديم شهادة في خصم الضريبة على الدخل لسنة 2020 من المندوبية الجهوية للتربية
بتونس.
مثال آخر طالب الخدمة يعمل شرطيا بمركز أمني بولاية بن عروس ويريد الحصول على وصل
التصريح بالدخل لسنة 2020 عليه تقديم شهادة في خصم الضريبة على الدخل لسنة 2020 من مقر
الولاية ببن عروس
أنا وكيل شركة وليس لدي راتب كيف أقوم «بالمحصل السنوي» ؟
يمكن لوكيل الشركة الذي لا يتقاضى أجرا شهريا الاستظهار بمحضر جلسة توزيع الأرباح وتعمير
مطبوعة التصريح بالدخل السنوي للحصول على وصل خلاص الضريبة على الدخل للسنة المعنية. وإذا
كان لديه راتب عليه كذلك الاستظهار بشهادة في خصم الضريبة على الدخل يقوم بتعميرها محاسب
الشركة.
أنا متقاعد كيف أقوم «بالمحصل السنوي» ؟
بالنسبة للمتقاعدين فإنه عليهم الاستظهار بشهادة في خصم الضريبة على الدخل للسنة المعنية مستخرجة
من صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية بالنسبة للمتقاعدين من القطاع العمومي. أو الاستظهار بشهادة في
خصم الضريبة على الدخل للسنة المعنية مستخرجة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة
للمتقاعدين من القطاع الخاص. وذلك بالإضافة إلى تعمير وإمضاء مطبوعة التصريح بالدخل السنوي
وتقديمها للقباضة المالية المختصة ترابيا.
عندي معرف جبائي أي "باتيندا" وأنا خاضع للنظام التقديري هل أقوم «بالمحصل السنوي» ؟
نعم. بالنسبة لمن لديهم معرف جبائي أي "باتيندا" والخاضعين للنظام التقديري فإن التصريح السنوي
بالضريبة التقديرية هو «المحصل السنوي» لهاته الفئة ويعوض التصريح السنوي بالضريبة على الدخل.
حيث تكون المطبوعة المطالب بتعميرها مختلفة عن المطبوعة العادية.
ما هي الطروحات المخولة للتخفيض في قاعدة احتساب الضريبة على الدخل ؟
يمكن الاستفادة من الطروحات المخولة للتخفيض في قاعدة احتساب الضريبة على الدخل وذلك لفائدة المصرح عندما يكون:
- رئيس العائلة
- لديه أطفال في الكفالة
- لديه والد(ة) أو والدين في الكفالة
- لديه تأمين على الحياة أو أموال معاد استثمارها
- لديه ابن او أبناء من ذوي الاحتياجات الخصوصية
- لديه قرض بناء مسكن (وليس تحسين مسكن) بصدد الخلاص
- لديه طروحات أخرى مذكورة في مطبوعة التصريح
ما هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الدخل ؟
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين لديهم مداخيل:
- أوراق مالية ومداخيل عقارية : آخر أجل هو 25 فيفري من كل سنة
- الأرباح التجارية : آخر أجل هو 25 أفريل من كل سنة
- الصناعية، غير التجارية ،الخدمات أو تعاطي اكثر من نشاط : آخر أجل هو 25 ماي من كل سنة
- الفلاحة و الصيد البحري : آخر أجل هو 25 أوت من كل سنة
- الأجور و الجرايات : آخر أجل هو 5 ديسمبر من كل سنة
مثال "علي" ليس لديه من المداخيل سوى راتبه الشهري. لاستخراج وصل خلاص الضريبة على الدخل
لسنة 2020 على "علي" التصريح خلال سنة 2021 دون تجاوز تاريخ 5 ديسمبر 2021.
مثال ثان : "أحمد" ليس لديه من المداخيل سوى مداخيل سيارة الأجرة. حيث توجب استغلالها الخضوع
إلى ضريبة تقديرية في مجال الخدمات. لاستخراج وصل خلاص الضريبة التقديرية على الدخل لسنة
2020 على "أحمد" التصريح خلال سنة 2021 دون تجاوز تاريخ 25 ماي 2021.