نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 42005 مؤرخ في 02-10-1996 1 ) يتعلق الفصل 20 من مجلة المحاسبة العمومية بالإعتراض على بطاقات الإلزام فقط دون سواها و التي هي من نظر محكمة الإستئناف في حين أن موضوع الدعوى الحالية هو رفع عقلة وأن محكمة الحكم المطعون فيه لما رأت أنها مختصة بالنظر تكون قد أحسنت تطبيق القانون 2 ) إن التمسك بمرجع النظر الترابي يقع من أول وهلة وقبل الخوض في الأصل - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1996-10-02
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 42005 du 2 octobre 1996 - procédures civiles et commerciales - administratif - appel - compétence - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1996-10-02
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non