تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 59012 لسنة 1994 تأمين - التزام - عقد - عقد تأمين - عقد تكميلي - اثر العقد التكميلي - عقد ملحق بالاتفاق الأصلي - عقد جديد - مجلة الإلتزامات و العقود م ا ع : فصل 23

Arrêt de cassation - pénal - n° 59012 - 1994 - procédures pénales - assurances -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 59012 مؤرخ في 19-09-1994 اقتض الفصل 23 من مجلة الالتزامات و العقود ان مايغيره المتعاقدان من اتفاق اثر عقد يعتبر عقدا جديدا بل يلحق الاتفاق الأصلي الا اذا صرح بخلافه و تأسيسا على ذلك فان ماعللت به محكمة القرار المنتقد وجهة نظرها من ان العقد التكميلي لا ينص على الغاء عقد التامين الأول بتجافى مع ما جاء بالنص المتقدم الذكر ضرورة ان العقد التكميلي حسب صريح عبارة الفصل المشار اليه اعلاه هو ملحق بالعقد الأصلي و متمم له و لا يتصور منطقيا الغاؤه للعقد الأول - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1994-09-19

السنة : 1994

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 59012 du 19 septembre 1994 - procédures pénales - assurances - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1994-09-19

Année : 1994

Langue : Arabe

Gratuit : Non