نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 59012 مؤرخ في 19-09-1994 اقتض الفصل 23 من مجلة الالتزامات و العقود ان مايغيره المتعاقدان من اتفاق اثر عقد يعتبر عقدا جديدا بل يلحق الاتفاق الأصلي الا اذا صرح بخلافه و تأسيسا على ذلك فان ماعللت به محكمة القرار المنتقد وجهة نظرها من ان العقد التكميلي لا ينص على الغاء عقد التامين الأول بتجافى مع ما جاء بالنص المتقدم الذكر ضرورة ان العقد التكميلي حسب صريح عبارة الفصل المشار اليه اعلاه هو ملحق بالعقد الأصلي و متمم له و لا يتصور منطقيا الغاؤه للعقد الأول - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1994-09-19
السنة : 1994
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 59012 du 19 septembre 1994 - procédures pénales - assurances - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1994-09-19
Année : 1994
Langue : Arabe
Gratuit : Non