تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 22865 لسنة 1989 قانون 7 مارس 1988 - المكلف العام بنزاعات الدولة - مؤسسات عمومية - استيلاء على ملك الدولة الخاص -

Arrêt de cassation - civil - n° 22865 - 1989 - civil - administratif - foncier -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 22865 مؤرخ في 11-04-1989 إن المكلف العام بنزاعات الدولة يمثل حسب احكام الفصل الاول من قانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 الدولة بجميع مؤسساتها و مختلف إداراتها و كل المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1989-04-11

السنة : 1989

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 22865 du 11 avril 1989 - civil - administratif - foncier - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1989-04-11

Année : 1989

Langue : Arabe

Gratuit : Non