نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 54932 مؤرخ في 24-10-1996 1 ) إن قانون عدد 129 المؤرخ في 5/10/1959 القاضي بإصدار المجلة التجارية لم يتضمن بفصله الثالث أو غيره إلغاء أحكام الفصل 1323 من مجلة الإلتزامات و العقود أو نسخها كما أن الأحكام المتعلقة بشركات ذات المسؤولية المحدودة الواردة بالمجلة التجارية لم تكن منافية لأحكام الشركات الواردة بمجلة الإلتزامات و العقود ولا هي إستوعبت جميع فصولها وبناء على ذلك فإنه لا مانع قانونا من تطبيق أحكام الفصل 1323 ومن جهة أخرى فإن الفصل 176 من المجلة التجارية الوارد بالقسم المتعلق بإنحلال الشركة ذات المسؤولية المحدودة ولئن جاء يذكر عدة حالات للإنحلال إلا أن تلك الحالات لم تكن على سبيل الحصر بل على سبيل الذكر ولا مانع بالتالي من الرجوع إلى القواعد العامة الواردة بالفصل 1323 من مجلة الإلتزامات و العقود المتعلق بإمكانية فسخ الشركة في حالة وجود سبب معتبر كنزاع قوي بين الشركاء و الذي لم يكن من ضمن الحالات الواردة بالفصل 176 من المجلة التجارية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : تجاري
تاريخ النشر : 1996-10-24
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 54932 du 24 octobre 1996 - commercial - responsabilité - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Commercial
Date de publication : 1996-10-24
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non