تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 28177 لسنة 1993 كمبيالة - إنشاء الكمبيالة - تنصيصات وجوبية - عدم ذكر تاريخ الإنشاء - خرق قواعد الصرف - المجلة التجارية م ت : فصل 269

Arrêt de cassation - civil - n° 28177 - 1993 - commercial - procédures -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 28177 مؤرخ في 27-01-1993 إنه من المسلم به قانونا أن الكمبيالة تشتمل على شروط شكلية فإذا تخلف شرط منها لا تعتبر الوثيقة كمبيالة عدا الحالات المخصوصة و التي نص عليها الفصل 269 من المجلة التجارية وبذلك فإن عدم ذكر تاريخ الإنشاء و الذي هو من الأركان الجوهرية يفقد السند قيمته على صعيد الإحتجاج وطبق قواعد الصرف - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : تجاري

تاريخ النشر : 1993-01-27

السنة : 1993

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 28177 du 27 janvier 1993 - commercial - procédures - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Commercial

Date de publication : 1993-01-27

Année : 1993

Langue : Arabe

Gratuit : Non