نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 28177 مؤرخ في 27-01-1993 إنه من المسلم به قانونا أن الكمبيالة تشتمل على شروط شكلية فإذا تخلف شرط منها لا تعتبر الوثيقة كمبيالة عدا الحالات المخصوصة و التي نص عليها الفصل 269 من المجلة التجارية وبذلك فإن عدم ذكر تاريخ الإنشاء و الذي هو من الأركان الجوهرية يفقد السند قيمته على صعيد الإحتجاج وطبق قواعد الصرف - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : تجاري
تاريخ النشر : 1993-01-27
السنة : 1993
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 28177 du 27 janvier 1993 - commercial - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Commercial
Date de publication : 1993-01-27
Année : 1993
Langue : Arabe
Gratuit : Non