نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 65101 مؤرخ في 22-10-1996 1 ) اقتضى الفصل 255 من القانون الجنائي توفر ركن الافتكاك و المقصود منه انتقال الحوز من يد الى اخرى بغير الطرق القانونية أي انتزاع رغم ارادة الحائز و المقصود بالقوة هو قصر الذات واخضاعها للتخلي عن الحوز سواء كانت القوة المستعملة مادية أو ادبية 2 ) القضاء بعدم سماع الدعوة الشخصية تطبيقا للفصل 170 من م ا ج ينفي مصلحة صاحبها في الطعن بالتعقيب طالما ترك له الحق في القيام بها لدى المحكمة الابتدائية ذات النظر - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1996-10-22
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 65101 du 22 octobre 1996 - correctionnel - pénal - foncier - crime - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1996-10-22
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non