معلوم إنجرار الملكية
شارك
20
7.0K
${titre}
شارك
${share}
${counter}
${date}
I. الإطار القانوني :
تتمثل المراجع القانونية الخاصة بمعلوم انجرار الملكية في:
  • العدد 10 من الفصل 20 لمجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
  • والقانون عدد 69 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أكتوبر 2006 المتعلق بإعفاء الهبات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج من معلوم التسجيل النسبي.
II. تعريف الانجرار :
تخضع عقود النقل بمقابل للعقارات (مثل بيوعات العقارات والتنازل بمقابل) وكذلك العقود التي لها مساس بالوضعية القانونية للعقارات (مثل المعاوضة والقسمة) إلى معلوم تسجيل تكميلي محدد بــ3% من ثمن الإحالة وذلك في صورة عدم تنصيصها على ما يثبت دفع معاليم التسجيل المتعلقة بآخر نقل بمقابل أو بالوفاة.

وبالتالي فإنه لتلافي دفع المعلوم المحدد بـ3% يجب التنصيص على الانجرار الجبائي المتمثل في مراجع وتاريخ تسجيل آخر نقلة بمقابل أو بالوفاة لدى القباضة المالية.
III. الإستثناءات :
إن الهبات بصرف النظر عن درجة القرابة بين الواهب والموهوب له أصبحت خارج ميدان تطبيق معلوم انجرار الملكية وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 69 لسنة 2006.

كذلك لا تثبت الانجرار الجبائي عقود المقاسمة بما أنها لا تمثل نقلا بمقابل ولا بالوفاة للملكية بل تمثل انهاء لحالة الشياع التي كان عليها العقار.
إذا إنجرت ملكية العقار بموجب حكم قضائي مسجل بالقباضة المالية فإن ذلك يثبت الانجرار الجبائي.
أما إذا إنجرت ملكية العقار بموجب أحكام المحكمة العقارية فإن ذلك لا يثبت الانجرار الجبائي.
IV. أمثلة :
لنفترض وأنه أمامنا عقد يشتمل على عملية بيع لعقار بثمن قدرة 10.000 دينار
  1. مثال 1 : انجرت ملكية المبيع بموجب كتب شراء ممضى ببلدية تونس بتاريخ 03/03/2020
    هنا لا يوجد انجرار جبائي لعدم ذكر مراجع تسجيل الكتب بالقباضة المالية وبالتالي فإن الانجرار غير ثابت وعلى طرف العقد خلاص معلوم 3% * 10.000 = 300 دينار بعنوان معلوم انجرار الملكية
  2. مثال 2 : انجر العقار موضوع البيع بموجب حجة عادلة متمثلة في عملية شراء ومسجلة بالقباضة المالية بتونس تحت عدد 222 وصل عدد M01210 بتاريخ 01/02/2020
    هنا يعتبر الانجرار الجبائي ثابتا والطرف المسجل للعقد غير مطالب بخلاص معلوم انجرار الملكية
  3. مثال 3 : انجرت ملكية المبيع بموجب عقد الهبة المسجلة بالقباضة المالية بتونس وصل عدد M01210 بتاريخ 01/02/2020
    هنا يعتبر الانجرار غير ثابت باعتبار وأنه لا توجد عملية نقل بمقابل أو بالوفاة سابقة للإحالة وبالتالي يصبح الطرف طالب تسجيل عقد شراء العقار المنجر بالهبة مطالبا بخلاص مبلغ 300 دينار بعنوان معلوم الانجرار
  4. مثال 4: انجرت ملكية العقار بموجب المقاسمة المسجلة بالقباضة المالية بتونس وصل عدد M01211 بتاريخ 01/03/2020
    هنا يعتبر الانجرار غير ثابت باعتبار وأنه لا توجد عملية نقل بمقابل أو بالوفاة سابقة للإحالة وبالتالي يصبح الطرف طالب تسجيل عقد شراء العقار المنجر بالهبة مطالبا بخلاص مبلغ 300 دينار بعنوان معلوم الانجرار
  5. مثال5: انجر العقار موضوع البيع بموجب الإرث الخالص معلوم نقله بموجب التصريح بتركة المسجلة بالقباضة المالية بتونس وصل عدد M01213 بتاريخ 01/03/2020
    هنا يعتبر الانجرار الجبائي ثابتا والطرف المسجل للعقد غير مطالب بخلاص معلوم انجرار الملكية
  6. مثال6: انجرت ملكية العقار بموجب المقاسمة المسجلة بالقباضة المالية بتونس وصل عدد M01211 بتاريخ 01/03/2020 وقبلها بموجب التصريح بتركة المسجلة بالقباضة المالية بتونس وصل عدد M01113 بتاريخ 02/02/2020
    هنا يعتبر الانجرار الجبائي ثابتا والطرف المسجل للعقد غير مطالب بخلاص معلوم انجرار الملكية باعتبار تقديم ما يفيد تسجيل آخر عملية نقل بمقابل المتمثل في التصريح بتركة السابق للمقاسمة
  7. مثال7: انجرت ملكية العقار بموجب الهبة المسجلة بالقباضة المالية بتونس وصل عدد M01211 بتاريخ 01/03/2020 وقبلها بموجب الشراء المسجل بالقباضة المالية بتونس تحت عدد 20401 وصل عدد M01113 بتاريخ 02/02/2020
    هنا يعتبر الانجرار الجبائي ثابتا والطرف المسجل للعقد غير مطالب بخلاص معلوم انجرار الملكية باعتبار تقديم ما يفيد تسجيل آخر عملية نقل بمقابل المتمثل في الشراء السابق للهبة

#معلوم #إنجرار #ملكية #العقارات