(1) الولوج إلى محاكاة التصريح بتركة على هذا الرابط ثم ملء الخانات المناسبة واضافة العدد الجملي للأسهم
(2) ثم نقوم باضافة الزوجة الوارثة ومنابها
(3) ثم نقوم باضافة الولدين ومنابهما
(4) ثم نقوم باضافة البنتين الوارثتين ومنابهن
(5) ثم نقوم باضافة قيمة العقار الموروث وأضغط على حساب
(6) نتحصل على النتيجة التالية
يقع تعمير المطبوعة على النحو التالي
يقع تعمير الصفحة الثانية من المطبوعة على هذا النحو :
عند وجود أي ملاحظة تخص المحاكاة يمكنكم إعلامنا على هذا الرابط