الشروط العامة لتسجيل عقود بيع العقارات بالقباضة المالية
شارك
4
12.3K
${titre}
شارك
${share}
${counter}
${date}
Condition Générales acqui immob
  1. يجب أن يكون الكتب مشتملا على الأركان القانونية لصحة العقود مثل القبول وذكر هوية الأطراف والعقار والثمن وغير ذلك من التنصيصات القانونية الوجوبية
  2. يجب أن يكون محرر العقد مخولا له بذلك مثل عدل الاشهاد والمحامي وغيرهم. مثلا لا يمكن تسجيل كتب هبة إلا إذا كان محررا لدى عدل إشهاد.
  3. إذا كان الكتب متمثلا في بطاقة نقل حررها عدل الاشهاد فإنها تسجل بالقباضة المالية المختصة بالمجال الترابي لعدل الاشهاد. مثال ذلك إذا كان مقر عدل الإشهاد كائنا في مدينة قليبية فإن كتاباته يقع تسجيلها بالقباضة المالية بقليبية حتى وإن كان العقار موجودا خارج المدينة المذكورة.
  4. إذا كان الكتب متعلقا بعقد بيع محرر من طرف محام فإن الكتب يسجل بالقباضة المالية حيث يقع العقار وليس حيث يقع مقر مكتب المحامي.
  5. إذا تعلق الكتب بإحالة ملكية عقار فإنه على الطرف طالب التسجيل أن يقدم نسخا لوصولات خلاص الضريبة على الدخل/الشركات للثلاث سنوات الفارطة
  6. إذا كان ثمن بيع العقار متجاوزا لمبلغ 5000 دينارا فإن طريقة الدفع يجب أن تكون وفقا للفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 حول ترشيد تداول الأموال نقدا (أي الخلاص يكون عن طريق شيك أو تحويل بنكي أو كمبيال أو غيره من الوسائل الغير نقدية)
  7. يجب أن تشتمل عقود البيع المقدمة للتسجيل على إمضاء جميع الأطراف معرفا بها في مصالح الحالة المدنية بالبلدية المختصة ترابيا.
  8. تقدم للتسجيل بالقباضة المالية بطاقة النقل المحررة من طرف عدل الاشهاد مع نسخة مجردة منها بالإضافة إلى نسخ من وصولات خلاص الضريبة على الدخل السنوي للثلاث سنوات الماضية
  9. إذا لم يكن محرر الكتب عدل إشهاد فإنه يجب الاستظهار لدى مصلحة التسجيل بالقباضة المالية بعقد البيع (نسخة أصلية) مع نسختان قانونيتان على الأقل (نسخ أصلية أو مطابقة للأصل) بالإضافة إلى نسخ من وصولات خلاص الضريبة على الدخل السنوي للثلاث سنوات الماضية
  10. اذا تجاوز معلوم التسجيل المطلوب دفعه بالقباضة المالية مبلغ 3000 دينار فإن الخلاص نقدا يعرض صاحبه إلى دفع مقدار 5% من معلوم التسجيل المستوجب بعنوان خطية الخلاص نقدا
#شروط #عامة #تسجيل #عقود