تسجيل كتب تكميلي أو توضيحي
شارك
6
6.0K
${titre}
شارك
${share}
${counter}
${date}
I. الوثائق المطلوبة :
للتمكن من تسجيل كتب تكميلي أو توضيحي يجب الاستظهار بـ:
  • 3 نسخ قانونية من الكتب على الأقل. ويجب أن تكون ضمن الوثائق المقدمة نسخة أصلية والباقي نسخ أصلية أو طبق الأصل (لا يمكن التسجيل على نسخ مجردة)
  • يجب أن يكون الكتب معرفا بإمضائه من الأطراف المذكورة بالكتب
II. مكان التسجيل :
يسجل الكتب التكميلي أو التوضيحي عادة بنفس القباضة المالية التي وقع فيها خلاص الكتب الأول خصوصا عندما يمس من الوضعية القانونية للعقارات.
III. معاليم التسجيل :
تسجل الكتابات التكميلية أو التوضيحية التي لا تمس من الوضعية القانونية للعقارات وليس فيها تحوير لركن أساسي من اركان الكتابات الأصلية فإنها تسجل بالمعلوم القار 30 دينارا للصفحة وفي خلاف ذلك فإن المعلوم يختلف حسب طبيعة العملية.
IV. مراحل التسجيل :
  1. تحرير الكتب والتعريف بإمضائه من قبل الأطراف المذكورة صلب العقد.
  2. تقديم الكتب للتسجيل لدى القباضة المالية المختصة وخلاص معاليم التسجيل والحصول على الكتب مسجلا خلال مدة 24 ساعة أو يوم عمل.
V. آجال التسجيل :
تسجل الكتابات الخاضعة وجوبا للتسجيل في أجل 60 يوما من تاريخ الكتب. وفي صورة تجاوز هاته المدة يقع احتساب معاليم خطايا التأخير

#تسجيل #كتب #تكميلي #توضيحي